الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر كما ذكرت من إحسانك إليه واحترامك له فلا حرج عليك فيما فعلت من حجب زوجتك منه للشبهة فيه وقد أحسنت بمصالحته وترضيته، ولكن عليك أن تستمر فيما فعلت من إبعاد زوجتك عنه وعدم تركه يخلو بها إذ لا تؤمن عليها الفتنة معه، وينبغي توجيهه إلى حرمة ذلك بأسلوب هين لين ولو وجدت من يتولى ذلك عنك لكان أولى، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65480، 76303، 18800.
والله أعلم.