الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأم الميت لها حق في تركة ابنها ولا تحجب بحال، وتركة الميت هي كل ما خلفه الميت مما كان يملكه في حياته من مال وعقار ونحو ذلك، وعلى هذا فأم زوجك رحمه الله لها نصيب وهو – السدس - في الشقة التي خلفها ولدها وفي كل شيء من التركة ( المنقولات والأدوات المنزلية التي هي ملك للميت وغيرها مما خلفه الميت )، وما كان ملكا لزوجة الميت فإنه لا يدخل في التركة وليس لأمه نصيب فيه، وأما الشقة المستأجرة فليست من الميراث أصلا لأنها ليست ملكا للمستأجر المتوفى،ولكن يبقى عقد الإجارة ماضيا لأن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت المستأجر، وحق الإجارة ينتقل إلى الورثة في مذهب الجمهور كما بيناه في الفتوى رقم: 39545 وانظري الفتوى رقم: 49632.
وأما هل لك حق السكنى فقد اختلف الفقهاء في المتوفى عنها زوجها هل لها السكنى زمن الإحداد من التركة أو من مالها على أقوال نلخصها مما ذكر في الموسوعة الفقهية حيث جاء فيها: ..فذهب الحنفيّة إلى أنّ أجرة سكن المحدّة من وفاة ، من مالها ..... وذهب المالكيّة إلى التّفرقة بين المدخول بها وغيرها ، فغير المدخول بها سكناها مع أهلها أو من مالها ..... وأمّا المدخول بها فإن كانت تسكن في ملكه أو في مسكن استأجره لها وعجّل أجرته فليس للورثة إخراجها حتّى لو بيعت الدّار ، فيستثنى منها مدّة إحدادها. فإن لم يكن كذلك فأجرة سكناها من مالها ، وليس لها الرّجوع على مال التّركة بشيء ، سواء في ذلك الحامل والحائل، وذهب الشّافعيّة إلى أنّ المحدّة تستحقّ أجرة السّكن من التّركة .... سواء أكانت حائلاً أم حاملاً ، مدخولاً بها أو غير مدخول، وذهب الحنابلة إلى التّفرقة بين الحامل والحائل ، فالحائل أجرة سكناها في الإحداد من مالها بلا خلاف عندهم .... وأمّا الحامل فعندهم روايتان ، إحداهما : لها أجرة السّكنى من مال المتوفّى عنها ؛ لأنّها حامل من زوجها ، فكانت لها السّكنى والنّفقة ، كالمفارقة في الحياة.والثّانية : ليس لها ذلك.....
وبما أن القاضي قد فصل في حال الأخت السائلة فحكمه يرفع الخلاف، ولكن لا نعلم مستندا شرعيا للقاضي في جعل حق السكنى سنة كاملة، والخلاف الذي ذكرناه هو في زمن العدة، وأما بعد انتهاء العدة فلا سكن للمتوفى عنها، لكن لها نصيبها من المسكن الذي تركه الميت كما هو واضح.
وما تلف من المنقولات والأدوات المنزلية بعد وفاة الميت إن كان بالاستعمال المعتاد وبإذن الورثة فإنه لا يضمنه المتلف، وما تلف بتعد أو باستعمال بغير إذن الوارث ضمنه المتلف، ولا تخرج العقيقة من التركة لأنها سنة مستحبة وليست دينا واجبا تعلق بالتركة ولا بذمة الميت، وللورثة الحق في أخذ نصيبهم من التركة بعد وفاة الوارث مباشرة ولا ينتظر لقسمتها مضي سنة من الوفاة .
والله أعلم.