خلاصة الفتوى:
فإن المرأة إذا طلقت طلقة بائنة فلا يحل لها الرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد ولا يمكن ارتجاعها بدون ذلك ولو كانت عدتها لم تنته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة إذا طلقت طلقة بائنة فلا يحل لها الرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد، ومجرد اشتهار الأمر بين أهلها لا يبيحها لزوجها، وراجعي الفتوى رقم: 42399.
وننصحك بمراجعة بعض أهل العلم عندكم لتبيني له كيف كانت هذه الطلقة، وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم سؤال أهل العلم قبل الإقدام على العمل لئلا يخالف الشرع فيقع في الحرج ولا سيما في أمور النكاح والطلاق.
والله أعلم.