خلاصة الفتوى:
لا يجوز أن يتم التعاقد على أن يكون أجرة المحل مترددة بين مبلغ معلوم أو نسبة من جملة المبيعات الأكثر منها لجهالة الأجرة جهالة ظاهرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال في نقطتين:
الأولى: عقد الإيجار المذكور بين صاحب العمل الذي يعمل عنده السائل وصاحب العقار عقد محرم لجهالة الأجرة فيه.
فمن شروط الإجارة الجائزة أن تكون الأجرة معلومة محددة عند العقد وفي كون الأجرة إما أجرة سنوية أو شهرية محددة أو نسبة من قيمة إجمالي المبيعات أيهما أكثر جهالة ظاهرة، وتدخل في حديث: نهى عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي.
والإجارة مثل البيع فلا يصح فيها أن تكون الأجرة متعددة بين أجرتين.
وبالتالي يجب فسخ هذه الإجارة والاتفاق فيما يستقبل على أجرة محددة، وأما ما مضى فللمؤجر أجرة المثل فقط.
الثانية: مع فساد الإجارة بالعقد المذكور فإن الكذب الذي يطلبه صاحب العمل المستأجر من السائل يزيد الأمر إثما وإيغالا في الباطل، ولا يجوز للسائل تنفيذ طلب صاحب العمل هذا وإن أدى إلى تركه للعمل..
والله أعلم.