الواجب في قتل الخطأ

12-5-2008 | إسلام ويب

السؤال:
لقد تسببت في حادث سيارة أدى إلى وفاة صديقي وامرأة حامل بالسيارة المقابل فما حكم الشرع في مع العلم أن قد صمت شهرين متتاليين؟ فهل

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

يلزم في قتل الخطأ الكفارة على الجاني والدية على عاقلته، وكل منهما تلزم عن كل نفس.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن السؤال لم يكمل، وعلى أية حال فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن حوادث السير إذا لم يخالف السائق فيها قوانين المرور فإن ما يحصل منها يكون هدرا ولا تعويض فيه. وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 2152.

وإذا حصلت مخالفة من السائق فإنه يكون ضامنا لما حصل.

والواجب في قتل الخطأ الدية والكفارة عن كل نفس، والكفارة هي أن يصوم القاتل شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة؛ لقوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إلى قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 92}.

وأما الدية فهي على عاقلة الجاني، وقد بينا من قبل مقدارها، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 14696.

وفي الجنين غرة عبد أو أمة. ويمكنك أن تراجع في الجناية على الجنين فتوانا رقم: 28629.

وإذا تقرر أنك ضامن لما حصل، وكنت قد صمت شهرين متتابعين فإنه يبقى عليك أن تصوم مثل ذلك عن النفس الأخرى. وتكون الديات على عاقلتك.

والله أعلم.

www.islamweb.net