حكم بيع المواد الغذائية لمحلات تتاجر في الخمور

14-5-2008 | إسلام ويب

السؤال:
إني أعمل في شركة مبيعات مواد غذائية وبعض المحلات التي أتعامل معها تتاجر في الخمور. فما حكم التعامل معها؟ وما حكم السفر إلى شرم الشيخ والتعامل مع المحلات التجارية هناك مع الفتن الموجودة في هذا البلد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا كنت تتعامل مع هذه المحلات التي تبيع الخمور فيما هو مباح لا فيما هو محرم أو يستعان به على محرم فلا بأس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود وغيرهم من المشركين، وهم لا يتورعون عن المحرمات من الخمور والبغاء ونحوها.

وأما بالنسبة للسفر للقرية المذكورة فإذا كنت لا تأمن من الفتنة على دينك فلا يجوز لك السفر إليها، وأما إذا كنت تأمن من ذلك فلا بأس بالسفر لغرض مباح كالتعامل مع المحلات التجارية التي فيها، فيما هو مباح على النحو المتقدم، وإن كان الأولى ترك هذا التعامل، فإن ذلك أسلم للدين وأبعد عن الإصابة بشؤم ما فيها من المعاصي. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت: قلت: يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم.

قال الحافظ في الفتح: إنها استشكلت وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة، فوقع الجواب بأن العذاب يقع عاما لحضور آجالهم، ويبعثون بعد ذلك على نياتهم. اهـ

والله أعلم.

www.islamweb.net