الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الرجل ذا خلق ودين، فلا مانع من السعي للزواج به، ولو عن طريق النت، أو الهاتف؛ بشرط التزام الضوابط الشرعية، ومنها: وجود من ينتفي خوف الفتنة بوجوده، وإن كان وليًّا، أو محرمًا، فهو أولى، وان لم يمكن، فوالدة، أو خالة، أو عمة، أو أخت، والأحسن أن يتولى من معك الحديث عنك.
ومنها: اقتصار الحديث على ما يلزم لإخباره بذلك.
ومنها: عدم الخضوع بالقول.
ومنها: عدم عرض صورتك له.
قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ {القصص:27}: فيه عرض الولي ابنته على الرجل، وهذه سنة قائمة، عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل، وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر، وعثمان، وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الحسن عرض الرجل وليته، والمرأة نفسها على الرجل الصالح؛ اقتداء بالسلف الصالح قال ابن عمر: لما تأيمت حفصة، قال عمر لعثمان: إن شئت أنكحك حفصة بنت عمر، الحديث انفرد بإخراجه البخاري. انتهى.
ونؤكد عليك ثانية الحذر من أن تستدرجي عن طريق الاتصال بهذا الرجل، بأي طريق من طرق الاتصال، فينبغي أن تفوّضي هذا الأمر إلى أحد محارمك من الرجال، أو تشاركي فيه العقلاء من قريباتك، فكم نصب الخبثاء من الحبائل لبنات المسلمين؛ حتى جروهن إلى ما لا تحمد عقباه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى: 7682، 35201، 44922، 210، 1072، 1932.
والله أعلم.