خلاصة الفتوى:
الوقف والحبس والصدقة الجارية معناها في الشرع واحد، وكذلك السبيل إذا قصد به حبس الأصل وتسبيل المنفعة، وإذا قصد به هبة العين فهو صدقة فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوقف في اللغة معناه: مطلق الحبس، ومعناه في الشرع : حبس أصل المال المتصدق به على الجهة التي عين لها وتسبيل منفعته عليها للتصرف فيها كيف شاءت، ويسمى وقفا وحبسا وسبيلا وصدقة جارية.
والسبيل معناه في اللغة : الطريق، ومعناه في الشرع جعل الشيء الموهوب أو المتصدق به في سبيل الله ؛ فإن كان قصد المتصدق حبس أصل الصدقة وتسبيل منفعتها فهو: وقف وحبس وصدقة جارية، وإن كان قصده تمليك ذات المتصدق به أو الموهوب فهو صدقة فقط.
وعلى هذا فالوقف والسبيل بينهما عموم وخصوص ؛ فكل وقف سبيل، وليس كل سبيل وقفا.
وأصل هذه الألفاظ: قول النبي- صلى الله عليه وسلم- لعمر في شأن أرضه "حبس الأصل وسبل الثمرة" وفي رواية في الصحيحين: "..إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها.. "
قال ابن عمر رضي الله عنهما : فتصدق بها عمر في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله تبارك وتعالى وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول منه مالا.
وللمزيد عن الوقف وحكمه وما يتعلق به انظر الفتوى: 48050 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.