خلاصة الفتوى:
فالذي ينبغي هو الستر على مرتكب المعصية إذا لم يكن مجاهراً بها، ويجب نصحه بالتوبة والابتعاد عنها، وليس معنى ذلك أن يمارس الناصح نفس الأفعال التي ينهى عنها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننقل لك ما جاء في تحفة الأحوذي في شرح الحديث المسؤول عنه، قال: من ستر على مسلم. وفي حديث ابن عمر: من ستر مسلماً أي بدنه أو عيبه بعدم الغيبة له والذب عنه معائبه، وهذا بالنسبة إلى من ليس معروفاً بالفساد؛ وإلا فيستحب أن ترفع قصته إلى الوالي، فإذا رأى في معصية فينكرها بحسب القدرة، وإن عجز يرفعها إلى الحاكم إذا لم يترتب عليه مفسدة، كذا في شرح مسلم للنووي. ستره الله في الدنيا والآخرة. أي لم يفضحه بإظهار عيوبه وذنوبه.. انتهى.
ومن اطلع على من يفعل المنكرات من الإخوة المسلمين فإن عليه أن ينصحهم بتجنبها وبالتوبة منها، لعل الله أن يهديهم، ففي الحديث الشريف: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. متفق عليه.. وعليه أن يستر عليهم إذا لم يكونوا مجاهرين، لما ورد من صحيح السنة في ذلك، وليس معنى الستر عليهم أن يمارس هو ما كانوا هم يمارسونه، بل الواجب أن يبتعد هو أيضاً عن ذلك.
والله أعلم.