خلاصة الفتوى:
يجب على الابن أن يبر بأبويه ويوفر لهما ما يحتاجانه من ماله، وليس عليه أن يطلعهما على أموره الخاصة مع زوجته. وللزوجة الحق في التصرف في مالها دون إذن الزوج، وليس له منعها من ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالولد يجب عليه مواساة أبيه من ماله، والقيام بالإنفاق عليه إذا احتاج لذلك. وللأب أن يأخذ من مال ابنه ما يحتاج إليه، ويتصرف فيه من غير سرف ولا إضرار بالولد، وذلك لما في المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا.
وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك.
وأما إذا كان الوالد سينفق ما يأخذه من الابن في السرف، أو كان ما يأخذه يلحق الضرر بالابن، فإنه ليس للابن تمكين الأب من الأخذ من ماله لئلا يعينه على باطل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام مالك وغيره.
ومع كل هذه الحقوق فإن من حق الولد أن تكون له أموره الخاصة التي لا يأخذ فيها رأي والديه ولا يُعْلمهما بها، وليس في ذلك من عقوق لهما، وخصوصا إذا كانت تلك الأمور تتأذى زوجته من إفشائها بين الأبوين.
ولا يلزم أن تكون حياة الزوجين ملكا لأبوي الزوج، سواء كان للزوجة أولاد أم لا.
وليس من حق الأب أن يعرف ما تملكه زوجة ابنه.
ومن حق الزوجة إذا كان لها مال أن تتصرف فيه بحرية، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك.
ولها أن تساعد أمها، بل ويجب عليها ذلك إذا احتاجت الأم لمساعدتها، وليس في شيء من ذلك ظلم للزوج.
والله أعلم.