خلاصة الفتوى:
إذا أجر المؤجر بيته لمنفعه مباحة شرعاً ثم أحدث المستأجر في البيت فجوراً أو معصية فلا يفسخ عقد الإجارة ويمنع المستأجر من المعصية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من المقرر أنه لا يجوز للمسلم تأجير دار لتتخذ كنيسة، جاء في دقائق أولي النهى: ولا تصح إجارة دار لتعمل كنيس أو بيعة أو صومعة راهب أو بيت نار لتعبد المجوس... سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة. انتهى.
وإذا تم العقد على السكن ثم اتخذها المستأجر كنيسه عامة، فالعقد باق ويستحق المؤجر الأجرة كاملة، ويمنع المؤجر المستأجر من فعل ذلك حسبة، ويقاضيه إلى الحاكم ليمنعه من ذلك، وإن رأى الحاكم أن يخرجه أخرجه وأخذ الأجرة ويسلمها للمؤجر إن كان لم يستلمها بعد، جاء في رد المحتار: لو أظهر المستأجر في الدار الشر كشرب الخمر وأكل الربا.... يؤمر بالمعروف، وليس للمؤجر ولا للجيران أن يخرجوه فذلك لا يصير عذراً في الفسخ ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة. انتهى.
وجاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: ولا تنفسخ الإجارة بظهور فسق مستأجر دار مثلاً... ويُنهى عن فسقه فإن انتهى عنه أُقِر فيها، وإلا أجر الحاكم الدار مثلا عليه لغيره بعد إخراجه منها إن لم يكف..انتهى...
وجاء في الموسوعة الفقهية: أما إذا استأجر الذمي داراً للسكن مثلاً ثم اتخذها كنيسة أو معبداً عاماً فالإجارة انعقدت بلا خلاف، ولمالك الدار وللمسلم عامة منعه حسبة. اهـ
والله أعلم.