الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أعطاك مالاً لتستثمره في مشروع ما مثل مزرعة أبقار أو نحوها كانت هذه الشركة شركة مضاربة -وهي جائزة من حيث الأصل- ويجب الاتفاق فيها من البداية على نسبة ما تستحق من الربح بحيث يكون لك الربع أو الثلث أو النصف أو نحو ذلك مما تتفقان عليه... قال ابن قدامة: وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح أو نصيب أو حظ لم يصح لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم.
وإذا كان المقصود باشتراط أن تكون مصاريف المشروع من أجور ونحوها من عائدات المشروع أن الربح لا يحسب إلا بعد جبر ما حصل من نقص في رأس المال بسبب هذه المصروفات، فهذا شرط صحيح فإن الربح لا يعتبر إلا بعد سلامة رأس المال... أما إذا كان المقصود بهذا الاشتراط أن رب المال لا يتحمل مصاريف المشروع ولو لم تكن هناك أي عائدات بمعنى أن العامل هو الذي يتحملها فلا يجوز ذلك الشرط لما فيه من معنى الضمان لرأس مال المضاربة والإجحاف بالعامل وهو ممنوع باتفاق العلماء. وراجع للتفصيل والفائدة في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72079، 32690، 10549.
والله أعلم.