حلف بالطلاق أن يعلم والده بما فعل أخوه وحنث خوفا على أبيه

31-5-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أتمنى الحصول على فتوى في يمين الطلاق، لقد حلفت بيمين الطلاق على أن أعلم والدي بما فعله أحد إخواني وحصل ذلك في حال غضب مني ولم أفعل ذلك للخوف على صحته وما سيعود على والدتي لسكوتها وخوفي عليها من والدي حيث أتمنى من سيادتكم الحصول على فتوى في هذا الأمر ونصحي ما الذي أعمله وما يترتب علي من أمور لفعلها ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيمين الطلاق كالطلاق المعلق عند جمهور أهل العلم وبالحنث فيه يقع الطلاق.

وبناء عليه فما دمت قد حلفت بالطلاق على فعل أمر ولم تفعله فإنه يلزمك ما حلفت به من الطلاق فتطلق منك زوجتك ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد إن كان ذلك هو طلاقها الأول أو الثاني، ومن أهل العلم من قال لا يلزم الطلاق وإنما تلزمه كفارة يمين كسائر الأيمان ما لم يكن قصد إيقاع الطلاق عند الحنث، وقول الجمهور أقوى وأحوط.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36676، 1956، 2041.

والله أعلم.

www.islamweb.net