مات عن زوجة وأربع بنات وإخوة أشقاء وأبناء أخ شقيق

2-6-2008 | إسلام ويب

السؤال:
توفي رجل عن أربع بنات وزوجة وثلاثة إخوة أشقاء وأولاد أخ شقيق متوفى كيف يتم تقسيم التركة ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وأربع بنات وإخوة أشقاء وأبناء أخ شقيق ولم يترك وارثا غيرهم -كأب أو أم أو ابن – فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}.

ولبناته الأربع الثلثان لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء11}.

والباقي بعد ذلك يأخذه الإخوة الأشقاء بينهم بالسوية – لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر .

ولا شيء لأولاد الأخ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالإخوة المباشرين، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها، تسعة أسهم، وللبنات الأربع ثلثاها، ثمانية وأربعون سهما لكل بنت اثنا عشر سهما والباقي خمسة عشر سهما للإخوة الثلاثة لكل واحد منهم خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم .

www.islamweb.net