الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يبدو لنا هذه المسالة من باب" قرض جر نفعا" للمقرض فتحرم إذا لم يقم البنك بشراء المسكن من بائعه ثم بعد تملكه يقوم ببيعه للعميل، وحتى يكون العقد صحيحا جائزا فإن عليهم أن يجروه بما يسميه العلماء ببيع المرابحة، ثم يقوم المصرف بشراء المسكن من مالكه، ثم يبيعه للمستفيد بثمن مقسط زائد عن ثمنه لو بيع نقدا، وبذلك يسلمون من الربا إذا انضبطت العملية بضوابط بيع المرابحة للآمر بالشراء التي نص عليها قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
فقد جاء في هذا القرار: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا، وهو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعه الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
والله أعلم.