الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ذهب إليه جمهور أهل العلم هو أن الجهل بالشروط والأركان يرفع الإثم، ولكنه لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، وعليه فيجب عليك أن تقضي ما عليك من الصلوات التي قصرت في وضوئها وأركانها، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الجاهل بذلك معذور ولا يقضي ما فاته لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته بإعادة ما عليه من الصلوات الماضية، وقد كان مخلاً بأركانها. رواه البخاري.. ولما ثبت عند مسلم من حديث معاوية بن الحكم أنه تكلم في الصلاة جاهلاً ولم يؤمر بالإعادة قال ابن رجب، لم ينقل أحد أنه أمر بالإعادة ونقل هذا المذهب عن الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد.
وأما الجهل بما يخرج من الإسلام فإن كان قد فعل ما ينافي التعظيم من الأمور الظاهرة التي لا تخفى على أحد كسب الله تعالى وإهانة المصحف فإن هذا الفعل ردة يجب عليك التوبة منه وكثرة الاستغفار والإقلاع والندم، وأما الألفاظ التي قد تخفى مما ينطق بها العوام عن غير عمد بل هي مما يدور على ألسنة العوام جهلاً فالذي نميل إليه أن الجهل عذر، قال الحموي وبه يفتى لأن المفتي مأمور أن يميل إلى القول الذي لا يوجب التكفير ولو لم يكن الجهل عذراً لحكم على الجهال أنهم كفار، لأنهم لا يعرفون ألفاظ الكفر ولو عرفوا ما تكلموا، وأفتى محمد بن الحسن في امرأة أنكرت تعذيب الله لليهود والنصارى أنها ما كفرت لجهلها وأمر بتعليمها، فيتحصل من هذا أنه يجب عليك إحسان التوبة لما هو آت والاستغفار عما فات ولا يلزمك مما ذكرت من تجديد عقد شيئاً، أما عدم النطق بالهاء في عبد الله نظراً للهجة بعض العرب فلا شيء فيه، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58097، 31107، 18957.
والله أعلم.