الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تركة هذا الميت يرثها ابن ابن عمه، لأنه أقرب العصبة، وليس في الأقارب الذين ذكرت صاحب فرض، وذلك لما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ومحل ما ذكرناه إن كان ابن ابن العم شقيقاً أو لأب وإلا فإن أقرب الذكور ممن بعده هو الوارث إن كان شقيقاً أو لأب، وأقرب المذكورين بعده هم أولاد أعمام الأب فإن لم يوجدوا فأولاد أولاد أعمام الأب..
وراجع الفتوى رقم: 52754، والفتوى رقم: 30286.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.