خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمسلم أن يصف أخاه المسلم بالكفر ولو كان ظاهره الفسق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تكفير المسلم سواء كان عربيا أو غير عربي يعتبر أمرا خطيرا وزللا عظيما، فلا يجوز للمسلم أن يصف أخاه المسلم بالكفر ولو كان ظاهره الفسق، ويكفي في بيان خطورة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. رواه مسلم.
وروى الترمذي: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله.
قال ابن تيمية: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وان أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. انتهى.
و التكفير بترك الصلاة فيه تفصيل وفيه خلاف بين الفقهاء كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم:1145.
ومع ذلك فإن ما قام به ذلك الشخص من الاعتداء على الحارس ليس من أخلاق المسلمين إلا إذا فعل ذلك رادا بالمثل أو كان اعتدى عليه ودافع عن نفسه.
ولقد أصاب الأخ السائل في إنكاره على من قال أنه يكره العرب فإن هذا الكلام يدل على تنكر الشخص لأصله وإعجابه وانبهاره بالغير، فإن مسلمي العرب مثل غيرهم من المسلمين فيهم المحسن والمسيء، وكراهية العرب إطلاقا لا تدل على خير لأن هذا العموم يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص الفقهاء على أن من لعن العرب وقال أردت الظالمين منهم يؤدب حتى يرتدع، وإن لم يقل أردت الظالمين قتل.
ففي شرح الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول خليل في باب الردة :أو لعن العرب, أو بني هاشم, وقال: أردت الظالمين يعني أنه .... يؤدب اجتهادا من لعن العرب, أو لعن بني هاشم وقال: أردت الظالمين منهم , ...ومفهوم كلامهم أن هذا الساب لو لم يدع إرادة الظالمين في المسألتين قتل ولا إشكال فيه. انتهى بحذف.
فسب العرب جملة أمر عظيم إذا، فعلى هذا الأخ أن يتنبه لذلك ويتحرز من الكلمات التي تضره وهو لا يلقي لها بالا.
والله أعلم.