مات عن أم وزوجة وأربعة أبناء وبنت

9-6-2008 | إسلام ويب

السؤال:
توفي زوج وترك أما وزوجة و4أبناء ذكور أشقاء وبنت غير شقيقة- توفي ابن ثم الجدة ثم الأم كيف توزع التركة بين الأبناء الثلاثه الذكور الأشقاء والأخت غير الشقيقة. جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن الميت الأول ترك أما وزوجة وأربعة أبناء وبنتا، فإذا كان كذلك فإن للأم السدس لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد.{النساء:11}

وللزوجة الثمن لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}

وما بقى يقسم على الأبناء والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ..{النساء:11}

وأصل هذه المسالة من أربعة وعشرين، ونظرا لانكسارها على الأبناء والبنت فإنها يضرب أصلها في تسعة فتكون النتيجة 216، للزوجة منها 27 ، وللأم 36 وما بقي تعطى البنت منه 17، ويعطى كل واحد من الأبناء 34 .

فإذا توفي أحد الأبناء ولم يكن له وارث غير من ذكر فان لأمه السدس وما بقي يقسم بين الإخوة الأشقاء لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}

ولحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

فإذا توفيت الجدة ولم يكن لها ورثة غير من ذكر في السؤال فإن أبناء ابنها يرثونها للذكر منهم ضعف ما للأنثى، فإذا توفيت الأم ولم يكن وارث غير من ذكر فإنه يقسم ميراثها بين أبنائها ولا ترث معهم تلك البنت التي ليست شقيقتهم لأنها ليست بنتا لتلك الأم.

وراجع الفتوى رقم: 64579.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net