الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحضانة للأم ما لم تتزوج ولها أن تطالب بها، وتنتهي الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين على الراجح، فإذا انتهت فترة الحضانة خير بين أبويه، فإذا اختار أحدهما كان عنده، ولا يمنع الآخر من زيارته أو زيارة الصبي له.
لكن إذا كانت الأم غير مأمونة على الولد لفسق ونحوه، فلا يسلم إليها، كما أن الأب هو الأحق بالصبي إذا سافر أحدهما سفر نقلة، لأنه الأقدر على القيام بمصالحه، وقد سبق في الفتوى رقم: 24752.
وأخيراً ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية إذا تطلب الأمر ذلك لأن مسألة الحضانة من المسائل الخلافية وحكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.