الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الفريضة المذكورة تقسم تبعا لقاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ندري ما إذا كانت القسمة المذكورة صحيحة لأن صحتها تابعة لقيمة ما نال كل وارث هل قيمته مساوية لنصيبه فتكون صوابا أو غير مساوية فتكون خطأ، وهذا ما ليس لنا اطلاع عليه.
والابن الأكبر يرث معكم ولو كان أبوكم قد خصه بالهبة إذ الظاهر أنها كانت لسبب معتبر شرعا، أما إذا كانت لغير سبب فننصحه بأن يرد ما خصه به أبوكم تورعا فإن بعض العلماء يرى بطلان عطية الأب إذا خص بها أحد أبنائه دون سبب، وقد اعتمدنا ذلك في عدد من فتاوانا السابقة.
وفي الفريضة المذكورة وصية موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت، وإن أجازها بعضهم نفذت من نصيبه، وإذا لم يجزها الورثة أو بعضهم لم تنفذ، وبكل حال فإننا ننصحكم بالتراضي فيما بينكم وترك المشاحة فإن شأن الأخوة أسمى من فتات الدنيا وحطامها الزائل، وإن لم يحصل ذلك فلا حل لكم إلا الرجوع إلى المحكمة الشرعية فإنها هي صاحبة الاختصاص في رفع النزاع.
والله أعلم.