حكم تحلي الرجال بيسير الذهب
15-10-2001 | إسلام ويب
السؤال:
ماهو رأي الشرع في لباس الرجل للذهب ولو بكميات ليس من شأنها إثارة الفتنة التي من أجلها حرم؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه أما بعد:
فتحلي الرجال بيسير الذهب له ثلاث صور:
الأولى: أن يكون يسيراً مفرداً ، وذلك كالخاتم ونحوه ، فهذا محرم باتفاق جماهير أهل العلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحرير على الإناث من أمتي ، وحرم على ذكورها" رواه أحمد والنسائي.
الثانية: أن يكون يسيراً تابعاً لغيره كفص ذهب في خاتم فضة ونحوه ، فهذه الصورة محل خلاف بين العلماء: فذهب أحمد في ظاهر مذهبه والمالكية والحنفية إلى جوازها ، واحتجوا بحديث معاوية: "نهى صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعاً" رواه أحمد وأبو داود. قال ابن مفلح في الفروع: "وتفسيره: الشيء اليسير منه فعلى هذا لا يباح إلا أن يكون تابعاً لغيره ، فأما أن يلبسه مفرداً فلا ، لأنه لا يكون مقطعاً".
واحتجوا بالقياس: فقاسوا يسير الذهب على يسير الحرير.
وذهب الشافعية إلى حرمة الذهب للرجال يسيره وكثيره مطلقاً ، محتجين بعموم الأدلة المانعة من لبس الذهب على الرجال ، كقوله صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي ، وحرم على ذكورها" رواه أحمد والنسائي، وهذا تحريم عام لم يفرق بين يسير وكثير.
والراجح - والله أعلم- هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز استعمال يسير الذهب إذا كان تابعاً لغيره ولم يكن مفرداً ، أما ما احتج به الشافعية من عموم أدلة النهي فهو مخصوص بحديث "نهى عن الذهب إلا مقطعا" وبالقياس على الحرير ، وهو قياس صحيح ، سيما وأن النهي عن الذهب جاء مقترناً بالنهي عن الحرير وقد ثبت جواز استعمال الرجال يسير الحرير المقطع ، فكان الذهب مثله.
الثالثة: ما موِّه بالذهب كالخاتم والساعة ، بحيث لو عرض على النار لم يخلص منه شيء ، وقد ذهب إلى جواز هذه الصورة: الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح ، والحنابلة خصوا جواز التمويه بالملبوس دون الأواني ، وعمدة الجمهور في هذا أن الذهب هنا مستهلك في غيره فصار كالعدم.
والله أعلم.