الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقيقة ببقرة عن سبعة أشخاص مجزئة عند بعض أهل العلم كالشافعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 102745.
وبناء على ذلك يجزئ ذبح بقرة عن الأسرة التي ذكرت، والعقيقة سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وإذا لم يعق الأب عن ولده حتى بلغ سقطت عنه العقيقة، وللولد بعد بلوغه أن يعق عن نفسه، ولا يجب عليه ذلك، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 16868، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.