الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ولا يجوز لرب المال أن يشترط ما اشترطت من عدم تحمل الأضرار الناتجة عن تأخر البيع أو إتمام الصفقة، لأن ذلك يؤول إلى شرط ضمان رأس المال، وشرط ضمان رأس المال شرط باطل لأن فيه ضررا على العامل والعامل أيضا مؤتمن فلا يضمن إلا ما فرط فيه.
وبناء على هذا فليس لك المطالبة بكامل المبلغ هذا لكن على المؤسسة أن تطالب من تسبب في الحريق الذي أتلف بضاعتكم بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن الحريق.
ثم إن تحديد مدة المضاربة، فيه خلاف بين العلماء فذهب الجمهور إلى أنه يفسد المضاربة، لما فيه من التطبيق على العامل، وزيادة الضرر لأنه ربما بارت عنده سلع فيضطر عند بلوغ الأجل إلى بيعها كاسدة فيلحقه بذلك ضرر، وذهب ألإمام أبو حنيفة والحنابلة في إحدى الروايتين عندهم إلى جواز تقييد المضاربة بمدة نظرا لشبهها بالإجارة ولأن المضاربة أيضا تصرف فيجوز تخصيصه بنوع من المتاع فجاز توقيته بالزمان كالوكالة.
جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في جواز تأقيت المضاربة: فيرى الحنفيّة والحنابلة أنّه يجوز توقيت المضاربة، مثل أن يقول: ضاربتك على هذه الدّراهم سنةً، فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر.
فإذا وقّت لها وقتاً انتهت بمضيّه ؛ لأنّ التّوقيت مقيّد ، وهو وكيل ، فيتقيّد بما وقّته ، كالتّقييد بالنّوع والمكان. ولأنّه تصرّف يتوقّت بنوع من المتاع ، فجاز توقيته في الزّمان ، كالوكالة ؛ ولأنّ لربّ المال منعه من البيع والشّراء في كلّ وقت إذا رضي أن يأخذ بماله عرضاً، فإذا شرط ذلك فقد شرط ما هو من مقتضى العقد، فصحّ، كما لو قال: إذا انقضت السّنة فلا تشتر شيئاً.
ويرى المالكيّة، والشّافعيّة، أنّه لا يجوز توقيت المضاربة.
والراجح – والله أعلم هو مذهب الحنفية والحنابلة في إحدى الروايتين ما دام التقييد بزمن يمثل رغبة صاحب المال مع انتفاء الضرر عن الآخر وحصول الرضا منه، لقوله تعالى : إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29}.
ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 10670.
والذي يظهر أن إبقاء مالك عندهم بعد انقضاء المدة المحددة وعدم المطالبة به وعدم اعتراضهم هم على ذلك أن ذلك تراضيا منكما على استمرار المضاربة.
والله أعلم.