الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك -أختي السائلة- يصل والديه بما يقدر عليه، ومن ذلك الاتصال بهم فلا يعد عاقا لهم أو قاطعا فليس ذلك من العقوق أو الهجر، وأما التأخر عن الاتصال مدة قصيرة فليس ذلك من العقوق أو الهجر، وذلك أن الشرع لم يحدد الزمن الذي يكون عدم الاتصال فيه من القطيعة، وإنما يرجع ذلك للعرف، فما اعتبره الناس قطيعة فلا يجوز التأخر عنه.
وأما عنك؟ فما دمت ملتزمة بشرع الله في تعاملك مع أهل زوجك، فلا يضيرك كرههم لك، وما دمت لا تمنعين زوجك بل وتحثينه على صلتهم والاتصال بهم فلا يكون عليك إثم إن شاء الله.
والله أعلم.