الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج السائل المشار إليه ناقض للوضوء، لأن كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء كما نص على ذلك الفقهاء، وكل ما يخرج من ذكر الرجل يعتبر نجسا غير المني كما بيناه في الفتوى رقم: 101556.
فتعامل السائل المشار إليه معاملة البول والودي من حيث انتقاض الوضوء بخروجه وغسل ما أصاب الثياب منه لا سيما وأن مخرج ذلك السائل هو عين مخرج الودي، فإن الودي يخرج من البروستاتا كما أخبرنا بذلك الطبيب، ولا يلزمك غسل الذكر والأنثيين لأن هذا السائل ليس بمذي ولا يتفق مع المذي في صفة الخروج ولا في مصدر الخروج، فالمذي يخرج عند ثوران الشهوة، وهو يخرج من غدد في مسلك الذكر وليس من البروستاتا، فإلحاق السائل المشار إليه بالودي أولى من إلحاقه بالمذي فإن جاوز خروجه طور الاعتياد ولازم أكثر الوقت عومل معاملة السلس فتتوضأ منه لكل صلاة عند دخول وقتها، وتصلي بذلك الوضوء ما شئت من النوافل تبعا لذلك، هذا هو الراجح من اقوال أهل العلم في التعامل مع سلس البول وما في معناه، ومنهم من لم ينقض به الوضوء إن لازم أكثر الزمن كالمالكية، وعلى مذهبهم فلك أن تصلي بوضوء واحد أكثر من فرض ولا يعد هذا السائل ناقضا للوضوء، وأما ما يصيب ثيابك فعليك أن تغسل المحل جيدا دون مبالغة ثم تعصب عليه خرقة أو نحوها وتحترس حسب ما يمكنك، ولا يضرك إن رشح على ثيابك ما دمت قد أحسنت الغسل والعصابة، فإذا دخل وقت الصلاة الأخرى غسلت ما أصاب ثيابك منه، وهذا رأي طائفة من أهل العلم وهو أقرب للصواب إن شاء الله تعالى، وإن شق عليك تبديل الثياب أو غسل ما أصابك كل وقت فصل على حالك بعد الوضوء عند دخول الوقت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.