الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشفعة هي استحقاق الشريك أخذ حصة شريكه التي باعها بثمنها، وانطلاقاً من هذا التعريف لا بد أن يكون الآخذ بالشفعة شريكاً، وهو الذي لم يتضح لنا من سؤالك، لأن الظاهر أن الأرض ملك لأبيكم، وإنما تكون الشفعة لكم إذا كنتم شركاء في هذه الأرض ولكل واحد منكم نصيب مشاع فيبيع أحدكم نصيبه، فحينئذ يحق للباقين الأخذ بحق الشفعة، ولا تثبت الشفعة بمجرد بنوتكم لأبيكم، وإذا ثبتت الشفعة ولم يأخذ بها من له الحق بها فوراً بعد علمه فالذي عليه الجمهور أنه يبطل حقه في الأخذ بها، وأجاز المالكية طلبها إلى سنة.
والله أعلم.