الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن مثل هذه المسائل المشتملة على نوع من النزاع والخصام الأولى أن تراجع فيها المحكمة الشرعية فهي أجدر بالنظر فيها إضافة إلى أن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية فلا ينبغي أن يعتمد فيها على فتوى أجيبت بناء على حيثيات ما ذكر في السؤال.
ومما يمكن أن نقوله هنا إن قول الزوج أريد زوجتي يعتبر من كنايات الرجعة فإذا نوى بها الزوج إرجاع زوجته كانت رجعة صحيحة، وراجع فيما تحصل به الرجعة الفتوى رقم: 30719، والفتوى رقم: 96423.
وإذا كانت هذه الرجعة صحيحة فلا يضر بعد ذلك كون الزوجة تشترط عليه شروطا بل يجوز للزوج رجعتها ولو من غير رضاها، وقوله إن الموضوع انتهى بانتهاء العدة أو قوله لا بد من عقد جديد ومهر جديد إن كان قال ذلك بناء على اعتقاد عدم صحة تلك الرجعة إلا بالموافقة على شروط الزوجة فإن قوله هذا لا يضر والرجعة صحيحة، ولا ينفيها كونه لا يعلم أنها صحيحة، والحال أنها صحيحة في الواقع.
وبناء على هذا فلا يجوز لأولياء هذه المرأة منعها من رجوعها لزوجها، ولا ينبغي لزوجته التحرج في الرجوع إلى زوجها إذا كانت تلك الرجعة صحيحة على ما بينا.
والله أعلم.