الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصديقتك لا تجب عليها زكاة في الشقة التي تسكنها، أما الشقتان المعَدَّتان للكراء فالزكاة واجبة في الأجرة منهما إذا مضت عليها سنة قمرية ابتداء من اكتمالها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عندها من نقود أخرى، وهذا النصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب, والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر.
ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: و استقبل بالمتجدد من نقد ناشئ عن سلع التجارة وأولى سلع القنية أو المكتراة للقنية. انتهى.
قال الدسوقي معلقا على الكلام السابق: قوله: وأولى سلع القنية أي وأولى النقد الناشئ عن سلع القنية كأجرة عقار أو حيوان القنية. انتهى.
وقطعة الأرض إن كانت للقنية أي اشترتها لتبني عليها للإيجار أو السكنى فلا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة فتقوم إذا حال الحول على الثمن الذي اشتريت به ثم تخرج زكاتها إلا إذا كانت مشتراة للاحتكار وهو حبسها حتى يرتفع ثمنها فتزكى لسنة واحدة بعد بيعها، وراجعي الفتوى رقم: 103072.
وبخصوص المبلغ الذي دفعته كجزء من ثمن فلتين فلا زكاة فيه مطلقا لانتقاله من ذمتها إلى ملك البائع كما تقدم في الفتوى رقم: 28655.
والله أعلم.