الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت النسبة التي تدفعها شريكتك من راتبها من البنك الربوي لم يجز لك مشاركتها لأن هذا الراتب يجب صرفه في مصارف البر كالإنفاق على الفقراء والمساكين، وبالتالي فهو ليس ملكا لها حتى تشارك به، ومشاركتك لها تعد من التعاون على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وإن كان من مالها الحلال فلا حرج في مشاركتها بالنسبة المذكورة.
وبخصوص عقود الإيجار المنتهية بالتمليك راجع الفتوى رقم: 6374.
والله أعلم.