الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالربا من كبائر الذنوب ومهلكاتها، فلا يجوز ارتكابه إلا للضرورة، وقد سبق بيان حد الضرورة في فتاوى سابقة فراجع منها الفتوى رقم: 1420، والفتوى رقم: 1431.
فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره، وتنصح أباك برفق ولين مع مراعاة الأدب بالتوبة من ذلك، وإذا كنت قد وقعت في هذا الاقتراض الربوي عن جهل بحقيقة الأمر ولحسن ظنك وثقتك بوالدك فنرجو ألا إثم عليك إن شاء الله تعالى، لعموم قوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5}، ويجب عليك سداد القرض الربوي، ولا يجب عليك سداد الفوائد لأنه يحرم أخذها ودفعها، فإن لم تستطع التخلص من دفع الفوائد، فقد سبق في الفتوى رقم: 98654 بيان أن سداد الأقساط إن كان في سدادك لها إسقاط للزيادة أو تخفيف منها فيجب عليك فوراً حسب القدرة، وإلا فلا يجب عليك ذلك لأن في التعجيل مصلحة للمرابين من جهتين:
الأولى: الزيادة التي سيأخذونها مقابل الأجل.
الثانية: قبض المال في الحال لينتفعوا به أيضاً في الربا.
أما ما كسبته في هذه المدة من رزق فهو حلال ولا حرمة في مواصلة العمل؛ وإنما الحرمة في الاقتراض بفائدة فقط ولا تعلق لها بعمل المصنع، وسبق في الفتوى رقم: 18275 بيان أن الربح الناتج من التجارة بقرض ربوي ملك مباح للمقترض على القول الراجح، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، ويجب عليه التوبة إلى الله منه.
والله أعلم.