الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله هذا القريب مخالف للشرع الذي يدعو إلى إيفاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وبخصوص أخذك من ماله مقابل ما لك عليه فإنه لا حرج عليك في ذلك إذا تعين طريقة للتوصل إلى حقك وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر أخذا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. رواه مسلم.
ولا يجب عليك إخباره بذلك، بل النصيحة أن لا تخبريه حتى لا يترتب على ذلك ضرر أكبر، لكن لا تأخذي إلا بقدر حقك، كما يمكنك الاستمرار في العمل إلى حين الحصول على مستحقاتك كاملة بالطريقة الممكنة,
وإذا لم تخبريه فالاحتياط أن تكفري عن قولك أقسم مراعاة لمن يرى انعقاد اليمين بها وهو أبو حنيفة وصاحباه والمالكية إذا نوى الحلف بالله.
والله أعلم.