الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم التأمين، وما قرره أهل العلم في كل نوع منه في الفتوى رقم:
472.
أما ما تدفعه شركات التأمين التي لم تؤسس على منهج شرعي في حال وقوع المؤمن في كارثة ما، فلا يجوز له منه إلا القدر الذي دفعه دون ما زاد عليه، لأن العقد عقد فاسد، فليس للشخص فيه إلا رأس ماله، لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279].
وراجع الجواب:
8308.
والله أعلم.