الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن يتولى علاج الرجل والمرأة من كان من جنس كل واحد منهما، إلا عند الضرورة، فلا حرج في علاج أحدهما للآخر.
جاء في الإقناع للشربيني في فقه الشافعية: الخامس: النظر للمداواة كفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط لأن في التحريم حينئذ حرجا فللرجل مداواة المرأة وعكسه وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما فالظاهر أن الكافرة تقدم، لأن نظرها ومسها أخف من الرجل. اهـ
وعلى ما سبق فإنه لا يجوز لزوجك تمكين إحدى الممرضات من الاطلاع على عورته لحقن أو غيره إلا إذا اضطر إلى ذلك.
وأما قياس الضغط والسكر فالأمر فيهما أخف لعدم الاطلاع على عورة الرجل، لكن يلزم الممرضة لبس ما يحول بين لمسها لجسده من قفاز ونحوه حال القياس.
وإن كان القياس من الرجل للمرأة فلا يجوز إلا عند الضرورة كما سبق لأن جسد المرأة كله عورة.
والله أعلم.