الأورع في حق من شك هل طلق أم لا

29-7-2008 | إسلام ويب

السؤال:
لقد سبق وأن أفتيتمونا أن الشك بالطلاق لا يزيل العصمة وهذا بإجماع الأئمة ولكن في إحدى الفتاوي على شبكتكم ورقمها 105735 وموضوعها الشك في الطلاق وهل الأورع اعتبار وقوعة كانت إجابتكم في الفتوى والموجودة على موقعكم بأن الأورع وقوع الطلاق عند الشك فيه فأرجو بيان واقع الحال مع الشكر الجزيل لشبكتكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي بيناه في الفتاوى المذكورة كلها هو أن الشك في الطلاق لا يزيل العصمة الثابتة بيقين، وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. قال القرافي في أنوار البروق: والقاعدة المجمع عليها أن كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة، فإذا شك في الطلاق الذي هو سبب زوال العصمة لم يترتب عليه زوالها بل يستصحب الحال. اهـ.

لكن إن أراد المرء أن يحتاط لنفسه فالأورع له أن يحسم ذلك فيطلقها طلقة صريحة ثم يراجعها إن لم تكن هي الثالثة فذلك أبرأ للذمة، ولكي تحل المرأة يقينا لغيره من الرجال إن لم يراجعها. قال الشافعي رحمه الله: وإذا قال الرجل: أنا أشك أطلقت امرأتي أم لا؟ قيل له: الورع أن تطلقها. وقال الزركشي: وطريق الورع أن يطلق طلقة معلقة على نفي الطلقة الثانية بأن يقول: إن لم أكن طلقتها فهي طالق، كي لا يقع عليه طلقتان،.

ولا تناقض بين إلغاء الشك وعدم اعتباره، والاحتياط إيقاع الطلاق إبراء للذمة ونفيا للشك، وهذا كله كما سبق التنبيه عليه في غير الموسوس، أما الموسوس فلا يلتفت إلى ذلك وليضرب عنه صفحا.

والله أعلم.

www.islamweb.net