الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان لبس هذه الخيوط للرجال للضرورة كما ذكرتم أنها تحمل رقم خزانة أو تحمل رقماًً للجنود أو اسم الفريق للرياضيين أو حاجة معتبرة فهذا لا بأس به، وعليه تحمل الفتوى رقم: 99034.
وأما مجرد لبسه للزينة بلا حاجة ولا ضرورة فلا يجوز للرجل لبسه، لأن فيه معنى التزين والتشبه بالنساء، وإن لم يقصد لابسه ذلك، فإن من المعلوم أن لبس ذلك ليس من زينة الرجل سواء كانت من ذهب أو فضة أو غيرها، فكل ما اختصت به النساء شرعاًً أو عرفاًً لا يجوز للرجال لبسه، لأنه تشبه بهن، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، وعلى هذا تحمل فتاوانا ذات الأرقام التالية: 62711، 99034، 6148.
والله أعلم.