الحكم ينبني بناء على التعليق الأول

30-7-2008 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خيراً ووفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين وأرجو منكم إجابتي على سؤالي وهو الآتي، لقد طرحت عليكم هذا السؤال في السابق وحولتمونا على فتوى أخرى تتعلق بالشك في الطلاق، وسؤالي أنني علقت الطلاق على شيء وهو أن لا تشتري زوجتي شيئا لي أو للبيت من دخلها الخاص وبعد فترة عدت وقلت لزوجتي (بدنا نرجع لشرطنا ونخلية أنك ما تشتري شيء نهائيا لا منك ولا مني) ولم يكن القصد تعليق الطلاق في المرة الثانية لم يكن هناك قصد لتعليق الطلاق على أن لا تشتري نهائيا كمن يقول لزوجته بدنا نتطالق ولم يكن ينوي أو يريد الطلاق، ولكن بهدف التهديد والتوعد أو كمن يقول لشخص آخر حصل معه شجار بدي أعمل كذا وكذا بهدف التخويف فقط، فهل (قولي بدنا نرجع لشرطنا ونخلية ما تشتري نهائيا) يعد تعليقا ثانيا للطلاق وإن كان كذلك واشترت الزوجة من دخلها الخاص فإنها بذلك تكون قد حنثت بالتعليق الأول والثاني معاً، فهل يقع طلقة أم طلقتان لأنها تكون قد اشتريت من دخلها الخاص وحنتت بالتعليق الأول فإنها تلقائيا تكون حنثت بالتعليق الثاني إن كان ما قلته بدنا نرجع لشرطنا ونخليه ما تشتري نهائيا تعليق ثاني فأفتونا بالحالتين: 1- (هل قول بدنا نرجع لشرطنا ونخليه ما تشتري نهائنا يعد تعليق للطلاق)، مع عدم وجود نية التعليق وإنما نية التوعد والتهديد. 2- إن كان هذا القول تعليقا للطلاق وحنثت الزوجة بالتعليق الأول واشتريت من دخلها الخاص فإن ذلك يعتبر تلقائيا حنثا بالتعليق الثاني فهل يعتبر ذلك طلقة أم طلقتان، لأن هناك خلافا بين العلماء في الطلاق المعلق فمنهم من يوقعة ومنهم من لا يوقعه وحتى نبقى بعيدين عن الشبهات... مع أني حذر دائما بأن أبقى بعيدا عن هذا الكلام، ولكن النساء ضلع قاصر وتخرج الإنسان عن طوره، وما تلفظت بذلك إلا بعد إن لم أعد أتحمل ما تقول؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

العبرة بتعليقك الأول، أما كلامك الثاني وهو (بدنا نرجع لشرطنا ونخليه أنك... إلخ)، فلا يعتبر تعليقاً ولا عبرة به.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قولك الثاني لزوجتك (بدنا نرجع لشرطنا ونخليه أنك... إلخ)، لا يعتبر تعليقاً للطلاق، لأن اللفظ غير جازم بل أنت قلت (بدنا) فأنت تتحدث عن رغبة لديك لم تدخل حيز التنفيذ، ولم تقطع بالتعليق فلا يأخذ هذا اللفظ حكم تعليق الطلاق ولا تنجيزه.

وبناء على ذلك فلو خالفت زوجتك واشترت شيئاً من مالها الخاص، فإن الطلاق يقع عليها طلقة واحدة بناء على التعليق الأول فقط، وذلك لأن الطلاق المعلق على شيء يقع بحدوث ذلك الشيء على رأي جمهور العلماء، وأما كلامك الثاني فلا عبرة به، وللفائدة راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5684، 7665، 17824، 19410.

والله أعلم.

www.islamweb.net