الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك هو التخلص من هذا المال الحرام، فإن كان لا يمكن رده إلى جهة العمل فيجب عليك إنفاقه في مصالح المسلمين، فإذا كان المال الحرام مما لا يختص بمالك معين، كالمأخوذ من المال العام فإنه يتصدق به على الفقراء والمساكين، أو ينفق في مصالح المسلمين العامة، وضابطها كل ما لا يعود نفعه على أحد معين بأن كان نفعه مشاعاً بين المسلمين، كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام ونحو ذلك.
ومن أهل العلم من قال لا يصرف هذا الكسب في بناء المساجد، ويمكنك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 3519..
وإذا تم التصدق بالمال الحرام فهذه الصدقة تكون على سبيل التخلص من المال الحرام فلا تحصلين بسببها على أجر الصدقة، ولا تصرف هذه الأموال في منفعة خاصة غير ما ذكرنا ولو في شراء حفاظات الأطفال أو أكياس القمامة أو غير ذلك، لأنه من وجوه الانتفاع بالمال الحرام، والانتفاع بالمال الحرام لا يجوز..
نسأل الله عز وجل أن يبارك لك في مالك وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.