الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التعامل مع هذه الشركة بهذه الصيغة يدخل في صريح الربا حيث إن الزبون المقرض يقرض مبلغا من المال لينال مبلغا مقطوعا من الربح فيؤول الأمر إلى سلف بزيادة، والسلف بزيادة من الربا المحرم، وقد حكى الإجماع على حرمته أكثر من واحد من العلماء.
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأجمع العلماء على معناه.
وبناء على هذا؛ فإن التعامل مع هذه الشركة بهذه الصيغة لا يجوز.
وللمزيد تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13542، 28474، 28636.
والله أعلم.