الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إثم على زوجتك فيما فعلت، فإن الستر على المسلم مطلوب شرعا، والواجب عليها الإعراض بالكلية عن الكلام في أمر هذه الفتاة، وأن لا تشغل نفسها بها.
وبخصوص نسب هذا الولد فإنه يلحق بالزوج الأول، وقد يلحق بالثاني، وقد لا يلحق بأي منهما. قال ابن قدامة في المغني: فصل وإن أتت بولد فادعى أنه من زوج قبله نظرنا.. فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة لم يلحق بالأول بحال، وإن كان بعد أربع سنين منذ بانت من الأول لم يلحق به أيضا، وإن وضعته لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يلحق به، وينتفي عنهما، وإن كان لأكثر من ستة أشهر فهو ولده، وإن كان لأكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني، ولأقل من أربع سنين من طلاق الأول ولم يعلم انقضاء العدة عرض على القافة ولحق بمن ألحقته به منهما، فإن ألحقته بالأول انتفى عن الزوج بغير لعان، وإن ألحقته بالزوج انتفى عن الأول ولحق الزوج، وهل له نفيه باللعان؟ على روايتين. اهـ
ولكن الكلام في موضوع لحوق نسب هذا الولد أو عدم لحوقه لا يعني زوجتك كما ذكرنا، فلتجتنب الحديث فيه، ولتلتزم بالستر على تلك المرأة.
والله أعلم.