الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة من الربا، ولا يجوز التعامل بها، إذ حقيقتها أنها قرض بزيادة، والقرض مقابل الزيادة هو عين الربا، والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة القاضية بتحريم الربا لم تفرق بين دار الحرب ودار الإسلام، ولا بين تعامل المسلم مع مسلم أو مع كافر.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13433، 17269، 20702، 22053.
وننبهك إلى أن أموال غير المسلمين يحرم التعرض لها إذا كانوا ذميين أو مستأمنين، ويمكنك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 20632، و رقم: 72085.
والله أعلم.