الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في صحيح البخاري أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وعند البخاري أيضاً أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كلوها".
وقد بوب الإمام البخاري على هذين الحديثين بقوله: باب ذبيحة المرأة والأمة .
قال الحافظ ابن حجر : قوله: باب ذبيحة الأمة والمرأة: كأنه يشير إلى الرد على من منع ذلك، وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته، وفي المدونة جوازه. وفي وجه للشافعية: يكره ذبح المرأة الأضحية، وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي: لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية، وهو قول الجمهور... إلى أن قال: وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة، سواء كانت حرة، أو أمة كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابية طاهراً أو غير طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، نص على ذلك الشافعي، وهو قول الجمهور . انظر: فتح الباري (9/782).
ومن هنا تعلم أن الراجح هو أنه لا بأس بأن تذبح المرأة بيدها كالرجل سواء بسواء.
والله أعلم.