الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التشبه بالكفار محرم في الشرع، وهذا إنما يكون فيما يختص به الكفار، فإذا انتشر شيء بين المسلمين بحيث لم يعد يتميز به الكفار فإنه يخرج من معنى التشبه المحرم، وإن كان مأخوذاً من الكفار في الأصل.. ولكن قد يظهر في بعض الأحيان قصد التشبه والتقليد لاشتهار بعض الكفار بشيء معين، فحينئذ يحرم هذا الشيء لظهور قصد التشبه، فهو لا يلبسها إلا مقلداً لهم، فهذا وأمثاله حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.
وعليه؛ فلبس ما يسمى (بالتيشرت) وإن كان في الأصل جائزاً، إلا أنه لو كان على صفة مشهورة لشخص معين معروف فإنه يأخذ حكمه من حال هذا الشخص، فإن كان كافراً أو مسلماً ولكنه مشهور بالفسق أو الفجور أو الظلم أو الابتداع في الدين فالتشبه به حرام؛ للحديث السابق.
ومما يعرف به شيء من حكمة النهي عن التشبه بهؤلاء ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة.
وقد سبقت بعض الفتاوى في بيان معيار التشبه المنهي عنه فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64256، 3310، 12438، 21112.
كما سبقت فتوى في حكم التشبه بالفساق والمنافقين في لباسهم في تحت الرقم: 56757.
والله أعلم.