الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليك أن تجتهد في شكر نعمة الله عليك، وأما بالنسبة لسؤالك فالجواب عنه كما يلي:
أولاً: المال الذي مكث ستة أشهر ثم اشتريت به شققاً ليس فيه زكاة؛ لأنه لم يُحل عليه الحول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع وإرواء العليل.
ثانياً: بالنسبة للشقق التي تمتلكها ولا تؤجرها فلا زكاة عليك فيها كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
ثالثاً: أما بالنسبة للشقق التي تمتلكها وتؤجرها فالزكاة واجبة عليك في أجرتها إذا بلغت نصاباً ولو بإضافتها إلى ما عندك من مال بشرط أن يحول عليه الحول.
رابعاً: أما بالنسبة للدين الذي عليك والذي تدفعه أقساطاً فالجمهور يرون أنك تخصمه مما عندك من مال وتزكي ما فضل، ومذهب الشافعي -رحمه الله- في الجديد وهو اختيار العلامتين ابن باز وابن عثيمين أن الدين لا يخصم من الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثُ عماله لأخذ الصدقة ولم يكونوا يسألون الناس إن كان عليهم ديون أو لا، وهذا القول أحوط.. ولذا فننصحك أن تزكي ما بيدك من مال عندما يحول عليه الحول دون أن تخصم ما عليك من ديون.
والله أعلم.