الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتدارك السورة يفوت بوضع اليدين على الركبتين أي بوصول اليدين إلى هذا القدر بحيث لو أراد وضعهما على الركبتين وضعهما أما قبل ذلك فلا.
قال الخرشي: يعني أن العقد المفيت لتدارك الركن الموجب لبطلان ركعته: رفع الرأس من الركعة التالية لركعة النقص وهو مذهب ابن القاسم, وقال أشهب بوضع اليدين على الركبتين إلا في عشر مسائل يقول ابن القاسم فيها بقول أشهب منها إذا نسي الركوع فلم يذكره إلا في ركوعه من التي تليها ومنها من ترك السر أو الجهر أو السورة أو التنكيس بأن يقدم السورة على أم القرآن فلم يذكر ذلك حتى وضع يديه على ركبتيه ومنها إذا نسي تكبير العيد أو سجدة التلاوة حتى وضع يديه على ركبتيه... إلى آخر ذلك.
وفي منح الجليل للشيخ عليش: (ف) يفوت تداركه (بالانحناء) لركوع الركعة التي تليها وإن لم يطمئن فيه. وظاهر كلام شب يفيد أنه لا بد من تمام الانحناء بقرب راحتيه من ركبتيه... اهـ
والانحناء الذي ذكره السائل يظهر أنه لم يبلغ هذا القدر.
فعلم من هذا أن هذا القدر من الانحناء لا يفوت به تدارك قراءة السورة، ولا يلزم منه شيء، وبالتالي فصلاتك صحيحة على النحو الذي جئت به، وكذلك صلاة المأمومين.
والله أعلم.