الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمادة الجيلاتين إن أخذت من الخنزير فيحرم تناولها أو إضافتها إلى ما يؤكل أو يشرب، سواء أخذت من لحمه أو شحمه أو عظمه، وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم لقوله تعالى: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ {الأنعام:145}، وقد سبق بيان أن شحم الخنزير كلحمه في الحرمة فانظر لذلك الفتوى رقم: 51283، كما سبق بيان حكم الجيلاتين في الفتويين: 30822، 67288.
ومن ذلك تعلم أنه لا يجوز جعل شيء من مشتقات الخنزير في الطعام، وأما الملابس المصنوعة من جلود الخنازير فالراجح من أقوال أهل العلم أن جلود الميتات كلها تطهر بالدباغ، بما في ذلك جلد الخنزير، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دُبغَ الإهاب فقد طهر. رواه مسلم.
وبناء عليه؛ فلا مانع من بيعه وشرائه والانتفاع به والصلاة فيه كل ذلك بعد دباغه، ومع أن الأولى اجتنابه وعدم الانتفاع به لا سيما في الصلاة، من باب الورع والاحتياط والخروج من الخلاف، وقد سبق بيان الخلاف في حكم جلد الخنزير وبيان الراجح مع دليله في الفتوى رقم: 172، وانظر للفائدة أكثر الفتوى رقم: 21705، والفتوى رقم: 30124.
والله أعلم.