الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين التجاري قد اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريمه، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 472، والتأمين التجاري حرام سواء كان تأمينا على الحياة أو الصحة أو غير ذلك ، وما ورد في الفتوى رقم: 103574 إنما هو جواز أن يتعالج الموظف على حساب شركة التأمين التجاري في حدود المبلغ الذي دفعته شركته فقط باختيارها، لأن هذا المال يعتبر هبة من الشركة لموظفيها، ولم يذكر أنها أجبرت على دفعه.
وأما الفتوى رقم: 71824. ففيها بيان عدم جوازالتعبئة لما تتضمن من الاستفادة من مال أخذ من أربابه جبرا عليهم.
فحكم التأمين على الحياة يستوي مع حكم التأمين الصحي في حالة الإجبار ، فإن لم يكن هناك إجبار فلا يجوز الاشتراك في التأمين التجاري بكافة أنواعه، أما في حالة الإجبار فيجوز للموظف الانتفاع بالتأمين في حدود المبلغ الذي دفعته شركته فقط .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 46052، 65395، 97834، 104261.