الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان مالكي المذهب جاز له الاقتداء بإمام شافعي مع تركه لقراءة الفاتحة خلف إمامه هذا في الصلاة الجهرية ومخالفتُه لهذا الإمام لا تبطل صلاته مادام مقلدا لمن لا يرى استحباب قراءة الفاتحة في هذا الموطن فالخلاف في الفروع لا يمنع الاقتداء قال ابن قدامة في المغنى:
فأما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة. نص عليه أحمد؛ لأن الصحابة والتابعين، ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعض، مع اختلافهم في الفروع، فكان ذلك إجماعا، ولأن المخالف إما أن يكون مصيبا في اجتهاده، فله أجران أجر لاجتهاده وأجر لإصابته، أو مخطئا فله أجر على اجتهاده، ولا إثم عليه في الخطأ، لأنه محطوط عنه. انتهى.
ولم نقف في كلام أهل العلم على أن المأموم ملزم بمخالفة مذهبه في القراءة ونحوها إذا اقتدى بإمام مخالف له في الفروع.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل:
وكذا يجوز الاقتداء بالمخالف في الفروع كصلاة المالكي خلف الشافعي أو غيره من المذاهب ولو رآه يفعل خلاف مذهب المقتدي على ما قاله ابن ناجي ومثله للقرافي في الفروق. انتهى.
وقال الشيخ الدردير: واقتداء بإمام مخالف في الفروع الظنية كشافعي وحنفي ولو أتى بمناف لصحة الصلاة كمسح بعض الرأس أو مس ذكره لأن ما كان شرطا في صحة الصلاة فالتعويل فيه على مذهب الإمام وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة بمذهب المأموم..
والله أعلم.