الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب في مسح الرأس هو تعميم المسح مرة واحدة، والسنة أن يبدأ من مقدم الرأس يذهب بيديه إلى قفاه والإقبال بهما بعد ذلك مستحب وليست واجبا عند أهل العلم، قال الحافظ في الفتح عند شرحه لحديث: فأقبل بهما وأدبر قال: المشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة.. انتهى. وعليه فوضوء من أدبر بيديه عند مسح الرأس ولم يقبل بهما وضوء صحيح والماء الموجود في اليدين بعد المسحة الأولى طهور بدليل مسح النبي صلى الله عليه وسلم به ثانية فدل على كونه طهورا، والإقبال والإدبار عند مسح الرأس يعتبر عند الفقهاء مسحة واحدة لا مسحتين كما قال النووي في المجموع.. والذهاب من مقدم الرأس إلى مؤخره والرجوع إلى مقدمه كلاهما يحسب مرة واحدة.. انتهى.
والقول بأن الماء المستعمل في طهارة واجبة يصير طاهرا هو مقول مختلف فيه أصلا عند الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 50469، والفتوى رقم: 34870.
والله أعلم.