الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت تلك المرأة لديها الاستطاعة البدنية والمالية على أداء العمرة الواجبة، ولا ينقصها إلا وجود محرم فلا يجزئ أن تنوب عنها فى أداءالعمرة.
وأما قيامك بعمرة لنفسك وإهداء ثوابها لتلك المرأة أو غيرها من الأحياء فلا مانع منه ويصل الثواب عند بعض أهل العلم كالحنابلة والحنفية. وراجع فى ذلك الفتوى رقم:27664 .
والدعاء عند القبر ولو مع اعتقاد عدم استجابة الدعاء عنده غير مشروع، وعليه فلا تقم بالدعاء لها عند القبر المذكور. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 71140.
ولا بأس بالدعاء لها في أي مكان غير القبر بحصول كل خير عاجل أو آجل بما في ذلك أن تكون شبه عائشة رضي الله عنها فى التقوى والصلاح أو بغير ذلك من الصفات الجليلة، وليس هذا من الاعتداء، وليس المقصود أن تكون فى منزلة عائشة، فمن المعروف أن الصحابة عموما لا يدانيهم غيرهم في الفضل والعلم والصلاح، ولاينال منزلتهم خصوصا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .
وبخصوص المبلغ الذى أعطتك للمساهمة فى توسعة الحرم المكى والمدنى فيتعين دفعه للجهات المسؤولة عن هذا المجال، ويكون ثوابه بينك وبين تلك المرأة كما قصدتْ ويصلك الثواب بناء على مذهب أهل العلم القائلين بذلك، وهذا إذا لم يتعذر صرفه لذلك، فإن تعذر صرفه في توسيع الحرم كما هو الحال الآن من أن الحرم إنما يقوم بتوسعته الملوك، وقد لا يتاح لغيرهم المشاركة في ذلك، فإنه حينئذ يتصدق به في أي وجه من وجوه الخير.
قال خليل: ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت وإلا تصدق به.
والله أعلم.